خرافة نقص عدد أضلاع الرجل عن المرأة

قال القرطبي:
هَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ مِنَ الْعَلَامَاتِ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ. وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى عَلَامَةٍ فِي (الْبَقَرَةِ) وَصَدْرِ هَذِهِ السُّورَةِ (النساء) تُلْحِقُهُ بِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ، وَهِيَ اعْتِبَارُ الْأَضْلَاعِ، وَهِيَ مَرْوِيَّةٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهَا حَكَمَ.
وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الْعُلَمَاءِ حُكْمَ الْخُنْثَى فِي أَبْيَاتٍ كَثِيرَةٍ

وَقَدْ مَضَى فِي شَأْنِهِ الْخَفِيِّ ... حُكْمُ الْإِمَامِ الْمُرْتَضَى عَلِيِّ
بِأَنَّهُ إِنْ نَقَصَتْ أَضْلَاعُهُ ... فَلِلرِّجَالِ يَنْبَغِي إِتْبَاعُهُ
فِي الْإِرْثِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِحْرَامِ ... فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالْأَحْكَامِ
وَإِنْ تَزِدْ ضِلْعًا عَلَى الذُّكْرَانِ ... فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ النِّسْوَانِ
لِأَنَّ لِلنِّسْوَانِ ضِلْعًا زَائِدَهْ ... عَلَى الرِّجَالِ فَاغْتَنِمْهَا فَائِدَهْ
إِذْ نَقَصَتْ مِنْ آدَمَ فِيمَا سَبَقْ ... لِخَلْقِ حَوَّاءَ وَهَذَا الْقَوْلُ حَقْ
عَلَيْهِ مِمَّا قَالَهُ الرَّسُولُ ... صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا دَلِيلُ"
(تفسير القرطبي) (5/ 67)


"فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ)...
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ إِذَا تَسَاوَتْ فيه علامات النساء والرجال من اللحية وَالثَّدْيِ وَالْمَبَالِ بِنَقْصِ الْأَعْضَاءِ.
فَإِنْ نَقَصَتْ أَضْلَاعُهُ عَنْ أَضْلَاعِ الْمَرْأَةِ أُعْطِيَ نَصِيبَ رَجُلٍ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِخَلْقِ حَوَّاءَ مِنْ أَحَدِ أَضْلَاعِهِ، وَسَيَأْتِي فِي الْمَوَارِيثِ بَيَانُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى"
(تفسير القرطبي) (1/ 302)


وهذا فقه يعتمد على جهل بالتشريح.
فللذكر والأنثى نفس عدد الأضلاع، كما هو معروف في الطب.
وأبناء آدم لم يرثوا منه نقصان الضلع. فنزع عضو من الأب لا يؤدي لنقص هذا العضو في الأبناء.
مثال: من فقد إصبعا في حادثة فإنه يلد ابنا له 10 أصابع، لا تسعة.


وقال الماوردي في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني):

"وتوجيه هذا الوجه في اعتبار الأضلاع الأثر المروي عن علي رضي الله عنه أنه أمر قنبرا وبرقاء - وهما مولياه - أن يعدا أضلاع خنثى مشكل، فإن استوت أضلاعه من جانبيه فهي امرأة، وإن نقصت اليسرى ضلع فهو رجل.

والوجه الثاني - وهو قول الأكثرين من أصحابنا - : أنه لا اعتبار بالأضلاع: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عنها إلى الاعتبار بالمبال، وهو ألزم حالا من المبال وأقوى، لو كان بها اعتبار لما جاز العدول عنها إلى المبال الذي هو أضعف منها، وليس الأثر المروي فيه عن علي ثابتا.

وقد قال أصحاب التشريح من علماء الطب: إن أضلاع الرجل والمرأة متساوية من الجانبين، وأنها أربعة وعشرون ضلعا من كل جانب منها اثنا عشر ضلعا"


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

100 Arabic words in Frank Herbert's Dune

Darth Vader's Jewish Origin - The Golem of Star Wars

Mobile Movies